الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
199
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بدء بالشق الأيمن ثمّ الأيسر . وفيه انه ضعيف السند ودعوى انجبار ضعف السند بالشهرة لا يعتنى به لعدم معلوميته كون فتوى المشهور مستندا إليه حتى يصير عملهم جابرا لضعف السند . الرواية الثانية : الروايات الدالة على اعتبار الترتيب بين الجانبين في غسل الميت بضميمة ما ورد من أن غسل الميت مثل غسل الجنابة أو انه غسل الجنابة وان العلة في وجوبه خروج النطفة التي خلق منها راجع الباب الثاني والثالث من أبواب غسل الميت من الوسائل . فكما يعتبر الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر في غسل الميت يجب ويعتبر في غسل الجنابة . وفيه أمّا ما يدل على كون غسل الميت مثل غسل الجنابة فإن كان التنزيل في جميع الأمور فمفاده اعتبار كل ما يعتبر في غسل الجنابة في غسل الميت لان مفاده كون غسل الميت مثل غسل الجنابة لا كون غسل الجنابة مثل غسل الميت والّا فلا بد ان يلتزم باعتبار كون الغسل مع السدر والكافور في غسل الجنابة ولا يقال به . واما ما دلّ على أن حكمة تشريع غسل الميت خروج النطفة منه فغاية ما يستفاد منه هو ان وجوب غسل الميت يكون لأجل صيرورة الميت جنبا واما كون كيفية غسله وما يعتبر فيه من الترتيب وغير ذلك يكون لأجل جنابته غير معلوم بل يمكن ان يكون لأجل علّة أخرى مثلا تعظيم الميت . الرواية الثالثة : ما رواها زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال ان لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدء بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين فما